خلاصة الفتوى: ما يسمى بقرض السيارة الذي يقدمه البنك الربوي لمن يريد شراء سيارة يعد قرضا ربويا يحرم التعامل فيه.
فلا ريب أن المعاملة المذكورة في السؤال حرام شرعا، لأن البنك فيها يقوم بإقراض العميل المال المتبقي من ثمن السيارة ليرده له بزيادة يسميها فائدة.
جاء في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.
وعليه، فالمعاملة بين البنك والعميل في الجزء المتبقي من ثمن السيارة تعتبر قرضا ربويا وليست عملية بيع، والبنك يمنع بين السيارة كرهن مقابل الدين ليس إلا، وبالتالي يحرم الدخول في هذه المعاملة لتضمنها القرض الربوي.
والله أعلم.