خلاصة الفتوى:
إذا كان المال المشترك غير ماشية تجب الزكاة على كل من الشريكين بمفرده، إذا كان نصيب كل منهما نصابا قد حال عليه الحول، فإن نقصت حصة أحدهما عن النصاب فلا زكاة عليه، وإن كان نصيب كل منهما لم يكتمل نصابا فلا زكاة عليهما ولو بلغ نصيبهما نصابا عند الخلط.
والمال المستفاد بعد الحول لشراء مسكن لا تجب زكاته إلا إذا حال عليه الحول ابتداء من دخوله وتملكك له، ولا عبرة بتأريخ تقديم الطلب، ويشترط أن يكون بالغا نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
والمبلغ الذي استفدته لبناء مسكن تستأنف به حولا جديدا من تأريخ ملكه، فتزكيه بعد إتمام حوله إن كان نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه، فإن صرفته في بناء مسكن قبل تمام حوله فلا زكاة عليك، وراجع الفتوى رقم: 29995.
والله أعلم.