خلاصة الفتوى:
إنك قد أخطأت في عبثك بمال الغير وفي كذبك، والواجب أن تتوب إلى الله تعالى من جميع ذلك، وتستحل صاحب الحق من حقه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك بما ذكرته قد ارتكبت محظورين هما: عبثك بالجرس حتى أفسدته، وكذبك في الخبر الذي أخبرت به، فأما عبثك بالجرس فإنه من إضاعة المال التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه.
وإذا انضاف إلى ذلك أن الجرس ملك للغير كان في ذلك إثم آخر، وكنت ضامناً لما ترتب على فعلك، وأما الكذب فلا يخفى ما فيه من الإثم، فالواجب إذاً هو أن تبادر إلى التوبة، ومن تمام ذلك أن تخبر صاحب المحل الذي أعدت إليه الجرس بحقيقة الأمر، فإن سامحك فيه بدون أن يجعل الرزية على الموزع الذي يزوده به فقد برئت ذمتك، وإلا كان من واجبك أن تعطيه قيمة الجرس الذي أتلفته وتطلب أن يسلمها إلى الموزع إن كان قد أعاد إليه الجرس.
والله أعلم.