خلاصة الفتوى: الأصل أن التزوير من كبائر الذنوب ولا يجوز فعله في حال الاختيار، وإذا ألجأت إليه الضرورة ساغ، وكان الإثم على من ألجأ إليه.
إن إصدار شهادة طبية لمن لم يكن مريضا هو من شهادة الزور التي هي من أكبر الكبائر، وقد ورد فيها قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين" وكان متكئا فجلس فقال: "ألا وقول الزور وشهادة الزور". فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث متفق عليه.
فلا يجوز لطالب ولا غيره أن يسعى في مثل هذه الشهادة، كما لا يجوز ذلك للطبيب.
وإذا كان الطالب بحاجة ماسة إلى إجازة، ولم يفد شرح ظروفه للجهة التي تتولى إدارة المؤسسة التي يتابع فيها، فلا شك أن الأفضل له هو تقوى الله والصبر حتى يجعل الله له مخرجا.
وإذا كان انسحابه من الدراسة بهذا السبب قد يضيع عليه ما مضى من سنوات عمره في الدراسة ولم يجد حلا يغنيه عن التزوير، فإن له حينئذ أن يلجأ إلى ذلك لأنه في معنى المضطر؛ فقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. والإثم هنا يكون على من ألجأه إلى هذا العمل.
والله أعلم.