حكم الزيادة في الثمن لأجل خيار الشرط
24-9-2001 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد فسؤالي هو: ما مدى مشروعية الضمان (The Warranty) الذي تقدمه المحلات التجارية لفترة محدودة على المنتجات المشتراة منها وذلك مقابل مبلغ إضافي يدفع زيادة على السعر الأصلي للمنتج. جزاكم الله خيرا عنا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أن يضمن البائع للمشتري السلعة من أي عيب أو خلل يحدث بعد عقد البيع لمدة معينة، لأن ذلك داخل تحت خيار الشرط الذي نص العلماء على أنه شرع لدفع الضرر المتوقع.
وهذا الخيار يثبت على حسب ما شرط، وإن اختلف العلماء في مدته، فقال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم: يكون خيار الشرط لثلاثة أيام، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وصاحبا أبي يوسف وابن المنذر وداود وفقهاء المحدثين بجواز خيار الشرط في كل شيء، وبقدر الحاجة إليه.
وأما تحديد البائع لسلعة ما بسعرين لها: إن اشتريت بخيار الشرط فهي بكذا، وإن اشتريت بغيره فهي بكذا، فهذا جائز بشرط أن يتم عقد البيع على أحد السعرين، فيكون التحديد قبل العقد من باب المساومة قبل الشراء، لا من باب بيعتين في بيعة.
والله أعلم.