الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما لديك من المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو كذلك وجبت فيه الزكاة. والسيارة إن كانت لا تراد للبيع والمتاجرة بها فليست عليها زكاة. والنصاب هوالمقدار الذي إذا بلغه المال وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ومقداره من العملات المتعامل بها هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5 % هذا مقدار عن النصاب في المال ومقدار النسبة التي يجب إخراجها.
وفيما يخص السائل فما دامت الزكاة تؤخذ منك سنويا فإن ذلك يجزئك ولا تطالب بشيء آخر، وما أنفقته على أخيك سابقا أنه لا يمكن اعتباره إذا لم تكن أخرجته بنية الزكاة.
علما بأن جواز إعطاء الزكاة لطلبة العلم مقيد بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 98416.
ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بالموضوع انظر الفتاوى التالية أرقامها:102469، 20000، 28336، 2272.
والله أعلم.