الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في كيفية صلاة من نسي التشهد الأول، فانظر الفتوى رقم: 21975، والفتوى رقم: 13520، والفتوى رقم: 50202 ، وكلا الفتويين الأخيرتين في حكم من لم يسجد للسهو.
والله أعلم.