الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في صلاة أربع ركعات قبل الظهر عدة أحاديث، فمنهما ما رواه النسائي وغيره مرفوعا: من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله عز وجل لحمه على النار، وفي لفظ عند النسائي وأبي داوود : من حافظ ومنها حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر ... رواه البخاري.
والذي يظهر من أقوال أهل العلم هو أن هذه الأربع هي راتبة الظهر القبلية بعينها وأن اثنتين منها راتبة مؤكدة واثنتين راتبة غير مؤكدة، جاء في فتوحات الوهاب لزكريا الأنصاري في عد السنن الراتبة المؤكدة وغير المؤكدة: ..... والمؤكد منها ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان ....(وغيره) أي غير المؤكدة منها زيادة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده لخبر من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه الترمذي وصححه. انتهى.
وبناء عليه فيكفي الأخ السائل أن يصلي أربع ركعات قبل الظهر بنية الراتبة ليتحصل على الفضل الوارد في الحديث: حرمه الله على النار . لأن هذا الحديث في فضل راتبة الظهر بعينها، ولا يصلي ثمان ركعات. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 59842، والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.