الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا النزيف يمكن أن يكون حيضاً لكونه حدث في فترة إمكان الحيض وهي أن ينزل بعد خمسة عشر يوماً من انقطاع آخر دورة وتمامها فإنه يعتبر حيضاً، ولكن هل يعتبر قدر العادة السابقة فقط منه حيضاً وما زاد استحاضة ما لم يتكرر أم يعتبر كله حيضاً ما لم يزد على خمسة عشر يوماً في ذلك خلاف بين أهل العلم.
وعلى كلا القولين فإن قدر العادة من فترة النزيف تعتبر حيضاً وتجب إعادة ما حصل فيها من الصيام لكونه وقع في زمن المانع -الحيض- وعليه فما قامت به السائلة من قضاء أيام عادتها صواب ومحل اتفاق ويجزئها على مذهب الحنابلة ما لم يتكرر استمرار الدم ومجاوزته للعادة السابقة ثلاث مرات، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 62419.
والله أعلم.