الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المراد بهذه الجمعيات ما يعرف بجمعيات الموظفين، فقد تقدم ما يتعلق بزكاتها في الفتوى رقم: 11468.
إلا أننا نضيف شيئاً للتوضيح وهو أنه إذا كانت الأخت السائلة تعني أنها دفعت للجمعية مبالغ وقد أتت عليها سنة ولم يأت دورها باستلام الجمعية فعليها أن تخرج الزكاة عن تلك المبالغ التي دفعتها للجمعية، لأن الظاهر أنها بمثابة الوديعة فتزكيها إن كانت نصاباً بنفسها أو بما ينضم إليها من فلوس أو اعروض تجارية تملكها، ولا يجزئ عن الزكاة إخراج الصدقة التي لا تقصد بها الزكاة.
وإن كانت تعني بالجمعيات غير ما ذكر فلتبينه لنا.
والله أعلم.