الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الكوبونات المذكورة تُعتبر صكوكاً بقدر معين من الطعام، ولا تعتبر نقوداً فلا يجري فيها أحكام التعامل بالنقود، وإنما ينظر إليها على أنها وثيقة بملكية سلع، فإذا تقرر ذلك ففي المسألة التفصيل الآتي:
فإذا كانت الكوبونات أو الصكوك مأخوذة بعقد معاوضة كأن يشتريها الموظف أو غيره بثمن ثم يريد بيعها لآخر بنقد أو بسلع ففي هذه الحالة لا يجوز بيعها لأنها صك بطعام وبيع الطعام قبل قبضه غير جائز، جاء في المغني: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. انتهى.
أما إن كانت الصكوك مأخوذة بغير معاوضة كأن تكون هبة من الشركة لموظفيها ففي بيعها قبل قبضها خلاف عند أهل العلم سواء كانت بطعام أو غيره، فذهب المالكية والشافعية إلى أن له أن يبيعها قبل قبضها، جاء في شرح مسلم للنووي: الصكاك جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بإن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه وقد اختلف العلماء في ذلك والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها. انتهى.
والظاهر أن الكوبونات المسؤول عنها تعد من قبيل الصكوك التي ذكرها النووي فهي إلى الهبة أقرب منها إلى البيع فيجري فيها الخلاف المذكور .
والله أعلم.