الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن شراء سيارة أو أي سلعة أخرى باستثناء الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقد بالأقساط جائز إذا انضبط هذا البيع بالضوابط الشرعية، وراجع في هذه الضوابط الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 3521.
أما أن يُشترط على من يريد شراء سيارة بالأقساط الاشتراك في التأمين على الحياة أو غيره من أنواع التأمين التجاري فهذا اشتراط باطل؛ لأن التأمين على الحياة حرام شرعاً لما يشتمل عليه من الغرر وأكل المال بالباطل. وقد سبق بيان تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه في الفتوى رقم: 7394.
وعليه، فإذا كان يلزم من شراء السيارة بالأقساط الدخول في عقد التأمين على الحياة فإنه لا يجوز الدخول في هذه المعاملة كلها لتضمنها الشرط المحرم.
وأما جواب الشق الثاني من السؤال فراجع فيه الفتوى رقم: 6813.
والله أعلم.