الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكرك على ثقتك بموقعنا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا في خدمة دينه، ونسأله أن يتم لك زواجك على خير... وبخصوص هذه اليمين فإنك إن فعلت ما أقسمت على تركه وهو تكليمك حماتك فقد حنثت في يمينك فتلزمك الكفارة، وكونك تأمرين أحداً بطلب الرقم ليس بمانع من لزوم الكفارة؛ لأن تكليمك حماتك قد حصل، وهو المحلوف على تركه، ولكن ههنا أمر وهو أن حماتك إذا تركت مضايقتك، فقد زال السبب الباعث على اليمين فلا تلزمك كفارة إن وقع الحنث بعد زوال السبب. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 53941.
والله أعلم.