الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 102578 أن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب في قول جمهور أهل العلم، وذكرنا أن بعض الفقهاء قال بأنه للاستحباب أو للإباحة فانظر الفتوى المشار إليها.
والمرجح عندنا هو قول الجمهور لدلالة الكتاب والسنة على ذلك مثل قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النور:63}، وقوله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {الحشر:7}، ولكن قد يأتي صارف من الكتاب والسنة يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة، ويصرف النهي من التحريم إلى الكراهة كما هو معلوم لدى أهل العلم، وما ذكره الأخ السائل من المسائل الفقهية كتحية المسجد هي محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى وجوب تحية المسجد بناء على أن الأصل في النهي أنه للتحريم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس قبل أداء الركعتين، والجمهور يرون أنها للاستحباب لصوارف يرونها تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة ونحو ذلك، وانظر الفتوى رقم: 20088.
والله أعلم.