الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن شراء الحلي بالنقد مؤجلاً غير جائز، لحديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل.. ولا تبيعوا منها غائباً بناجز. رواه البخاري. والنقد الموجود اليوم يقوم مقام الذهب في الحكم، وعليه فإذا كانت الأخت السائلة تعلم بالحكم قبل البيع فهي آثمة، والواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل.
أما إذا كانت لا تعلم بالحكم فلا إثم عليها، وفي كل الأحوال فالعقد الذي اشتمل على تأخير الثمن أو بعضه فاسد لا يترتب عليه شيء، فلا تملكين أنت السلسلة بموجوبه ولا يملك البائع به الثمن، لكن إن أردتما أن تجريا عقداً جديداً على السلسلة فلا حرج، ولك في هذه الحالة أن تدفعي له بقية الثمن وتحسبي عليه ما قد قبضه منه سابقاً.
وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 3702.
والله أعلم.