الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان لحن الإمام لحنا يحيل المعنى، وكان اللحن في الفاتحة لم تصح الصلاة خلفه، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 18936، والفتوى رقم: 21577، والفتوى رقم: 38554، والفتوى رقم: 66393. وأما إذا كان لحنه في الفاتحة لا يحيل المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، ولا يجوز للمأموم أن يتخلف عن صلاة الجماعة في هذه الحال.
والذي ننصح به الأخ السائل هو أن ينصح هؤلاء الأئمة بحكمة، وأن يسعى في تعليمهم إذا كانت أخطاؤهم محتملة ولا يترتب عليها بطلان الصلاة، وإن كانت أخطاؤهم كبيرة ويترتب عليها بطلان الصلاة ولم يجد بدا من إخبار وزارة الأوقاف فليخبرهم عن حال إمامهم حتى يتم التأكد من صلاحيته للإمامة أو استبداله بغيره إن تبين أنه لا يصلح لها. وانظر الفتوى رقم: 9642. في شروط الإمامة.
والله أعلم.