الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من أنك تساعدين زوجك في عمله فلك أن تطلبي منه أجراً على ذلك ولك أن تتوقفي عن مساعدته حتى يعطيك هذا الأجر، أما أن تأخذي من ماله دون علمه فلا يجوز ذلك، اللهم إلا أن يكرهك على العمل دون مقابل فلك حينئذ أن تأخذي من ماله دون علمه بقدر أجرة المثل، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، وقد تقدم الكلام فيها في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.