الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن موعد الزكاة لا يحدده المرء كما يشاء، وإنما يتحدد بمضي سنة من اليوم الذي مُلك فيه النصاب، ويجوز تقديمه عن هذا الموعد، فتخرج الزكاة قبل الوجوب وهي مجزئة، وفيما يخص موضوع سؤالك فإنك إذا ملكت نصاباً، وحال عليه الحول وهو في ملكك فقد وجبت عليك فيه الزكاة، ولا اعتبار لما تنويه من اشتراء الشقة وتوكيل محام وكتابة عقد... طالما أنك لم تشترها بالفعل.
وعليه فإذا كان رمضان هو الشهر الذي ملكت فيه النصاب فالواجب هو أن تخرج الزكاة في رمضان، وبالتحديد في اليوم الذي ملكت فيه النصاب منه، وأما إذا كنت قد اشتريت الشقة قبل حولان الحول على النصاب عندك فإن الزكاة إنما تخرج عما بقي عندك من المال، ثم المبلغ الذي قلت إنه سيحل بعد ثلاثة أشهر، فإن كنت لا تملك من المال غير الزكوي ما يمكن أن تقابله به، فلك أن تسقطه من المبلغ المتبقي عندك، ثم تزكي الباقي، وإن كنت تملك من المال غير الزكوي مما هو فاضل عن حاجاتك الأساسية ما يمكن أن تقابله به فإنك تزكيه.
والله أعلم.