الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل في خصوص حوادث السير أن السائق إذا كان قد أخذ بكافة الأسباب اللازمة للسلامة وبكافة الاحتياطات فيها، وكانت له خبرة جيدة بالسياقة، فإن ما حدث بعد ذلك مما لم يستطع أن يتفاداه فإنه لا يكون مؤاخذاً به، لأنه خارج عن إرادته، فأشبه الكوارث التي تبتلى بها الناس، وبالتالي لا يكون من حق زميلك أن يأخذ تعويضاً عن إصابته في مثل هذه الحالة.
وأما إن كان قد حصل من السائق أي نوع من التفريط كأن لم يكن قد تفقد حال السيارة، أو زاد على السرعة القانونية أو لم يسلك القواعد الصحيحة للقيادة، أو شعر بنعاس أو فتور ولم يتوقف عن السياقة أو غير ذلك من الحالات الكثيرة التي قد تترتب عليها حوادث السير، فإنه يكون مؤاخذاً بما حدث، وبالتالي يكون من حق زميلك أن يأخذ تعويضاً عن الإصابة التي ذكرتها، والملزم بدفع التعويض –في الحالة الذي يلزم فيها تعويض- هو السائق، ولكنه إذا أحال به على جهة أخرى، ووافقت تلك الجهة على الحوالة فلا حرج في أخذه منها.
والله أعلم.