الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جواب هذا السؤال في نقطتين:
النقطة الأولى: جاء في كلام السائل أن شركته توكله في جلب بعض العمال، وعليه فلا يحل له أن يأخذ شيئا زائدا على مرتبة إلا بإذن من شركته، فإذا أذنت له شركته في أخذ هذه العمولة المدفوعة له من قبل مكاتب توريد العمالة فلا بأس بأخذها، وراجع الفتوى رقم:100748.
وبالتالي فلا يجوز للأخ السائل تنفيذ وقبول شرط الشركة عليه أن يتكفل العامل بتلك التكاليف، وهو بين خيارين: إما أن لا يكلف العمال الذين يجلبهم بهذه التكاليف، وإما أن يترك في هذا المجال، فإن العمل في هذا المجال من الظلم وأخذ أموال الناس بغير حق.
والله أعلم.