الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك فيما فعلت إذا كان والدك وإخوانك محتاجين مستحقين للصدقة، بل لك أيضاً أن تأخذ من هذا المبلغ لسداد ما عليك من ديون لا تستطيع سدادها إذا كان الرجل قد وكلك في صرفها على الفقراء والمعسرين والمحتاجين توكيلاً عاماً، ولا تحتاج في ذلك إلى استئذانه، وقد روى البخاري عن معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن.
ووجه الدليل فيه أن يزيد أطلق فيمن يستحق الصدقة بالوصف، فكان معن ممن يستحقها بالوصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد من أجر الصدقة، ولك ما أخذت يا معن لأنك داخل في وصف الفقراء.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الإطلاق لأنه فوض للوكيل بلفظ مطلق فنفذ فعله، وفيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها، وإن احتمل أن المطلق لو خطر بباله فرد من الأفراد لقيد اللفظ به.
والله أعلم.