الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه البحيرة من المباحات التي ليس للدولة أن تؤجرها ولا أن تفرض أجرة على من يصيد منها أو ينزل على شواطئها ما لم يكن ذلك لمصلحة عامة ظاهرة تعود على المسلمين بالنفع العام، وليس لمصلحة طائفة من الناس، وبشرط أن تراعى في ذلك الضوابط الشرعية، فلا يسمح بالتعري وممارسة الفاحشة على شواطئها.
وفي هذه الحالة لا يجوز لغير من أجرت له أن يصيد منها إلا بإذن المستأجر لها لأنه صاحب الحق في الانتفاع، وإذا خالف وصاد منها فإنه قد تعدى وأساء، لكن لا يعد ذلك سرقة، لأن السرقة لها شروط وضوابط، منها الأخذ من الحرز وهذا غير متحقق في هذه المسألة.
وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 7560، والفتوى رقم: 64343، والفتوى رقم: 14858، والفتوى رقم: 55277.
والله أعلم.