خلاصة الفتوى:
من لم يكن عنده ما يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته يعتبر مصرفا للزكاة ويعطى منها ما يغنيه، فإن كان صاحب حرفة يحسنها ويحتاج إلى ثمن آلاتها وأدواتها أعطي ثمن ذلك، ولو كان كثيرا، أما من كان عنده مال يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته، أو كانت له وظيفة أو حرفة تعودان عليه بما يكفي لحاجته وحاجة عياله، فليس من مصارف الزكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان رب الأسرة المذكور ليس عنده مال يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته وليس له عمل ولا حرفة تكفيانه لذلك، فيجوز دفع الزكاة له، ولو كانت أكثر من النصاب، فإن كانت له حرفة يحسنها أعطي ثمن الأدوات والآلات ولو كثر؛ لأن الفقير هو من لا مال له ولا كسب يغنيه ويفي بكفايته، وليس المعتبر كفاية الشخص وحده بل كفايته وكفاية من يعول، فإذا وجد هذا الوصف في شخص فهو فقير.قال الرملي في نهاية المحتاج ممزوجا بمتن المنهاج في الفقه الشافعي:" ويعطى الفقير والمسكين إن لم يحسن كل منهما كسباً بحرفة ولا تجارة كفاية سنة والأصح كفاية عمره الغالب، لأن القصد إغناؤه. أما من يحسن حرفة تكفيه لائقة فيعطى ثمن آلة حرفته وإن كثرت أو تجارة فيعطى رأس مال يكفيه. انتهى.
أما من كان عنده مال يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته أو كانت له وظيفة أو حرفة تعودان عليه بما يكفي لحاجته وحاجة عياله فليس من مصارف الزكاة.
والله أعلم .