خلاصة الفتوى: لا يجوز للأم أن تخطو إلى طفلها أثناء الصلاة أكثر من خطوتين على التوالي لأن ذلك من الفعل الكثير كما صرح بذلك الفقهاء، أما إذا وقفت بعد الخطوتين قليلاً ثم خطت الخطوة الثالثة فلا بأس، وإذا أزعجها بكاؤه فلتخفف الصلاة تخفيفاً لا يخل بالأركان والواجبات، ثم تسلم، وإذا خافت عليه التلف وجب قطع الصلاة لأجل إنقاذه، ثم تستأنف الصلاة بعد ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت المسافة بين الصبي وأمه تصل إلى حد ثلاث خطوات متتالية فلا يجوز لها أن تخطو هذه الخطوات المتتاليات أثناء الصلاة، لأن من أهل العلم من يرى بطلان الصلاة بالمشي أثناءها أكثر من خطوتين ولاء واعتبر ذلك من الفعل الكثير. نص على ذلك فقهاء المذهب الشافعي، قال النووي في المجموع وهو يذكر ضابط الفعل الكثير الذي تبطل به الصلاة: وأما ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية، وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة قال أصحابنا على هذا الفعلة الواحدة كالخطوة والضربة قليل بلا خلاف والثلاث كثير بلا خلا ف.... إلى أن قال: ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا إذا توالى. انتهى.
وعليه، فلو خطت خطوتين ثم وقفت ثم خطت الثالثة فإن ذلك لا يضر لعدم التوالي. وإذا أزعجها بكاؤه فلتخفف الصلاة تخفيفا لا يخل بأركانها وواجباتها ثم تسلم، وإن خافت عليه التلف قطعت الصلاة وجوبا لأجل إنقاذه ثم تسأنف الصلاة بعد ذلك. ولبيان حكم حمل الصبي في الصلاة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 60917.
والله أعلم.