خلاصة الفتوى:
ما كان من الجراحات وليس لها أرش مقدر من الشارع فأجرة الطبيب فيه وثمن الدواء كل ذلك على الجاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جراح الجسد نوعان: منها ما يكون في الرأس أو الوجه، ومنها ما يكون في سائر البدن، والأرش في هذه الجراحات يختلف، فقد يبلغ في بعضها أن يكون مساويا للدية كما في دية اللسان أو الأنف، أو نصف الدية كما في اليد الواحدة أو الأذن الواحدة، وقد يبلغ أحيانا إلزام الجاني بديتين كما لو قطع أنف المجني عليه فذهب شمه. ومن الجراحات ما لا يكون له أرش مقدر فهنا تفصل فيه حكومةعدل، والمراد بها الاجتهاد وإعمال الفكر فيما يستحقه المجني، وفي كل ذلك تفصيل مذكور في مظانه، ويعتمد على إتلاف العضو أو ذهاب منفعته أو بعضها. ولا حاجة للسائلة الكريمة من تفاصيل ذلك.
وبالنسبة لمسألتها فلها أن تأخذ زيادة على الأرش تكاليف العلاج وأجرة الطبيب ولو تعافت تماما من الكسور والجراح ولم يبق فيها شيء؛ كما جاء في حاشية الصاوي... الذي استحسنه ابن عرفة إذا لم يكن في الجرح شيء مقدر القول بأن على الجاني أجرة الطبيب وثمن الدواء سواء برئ على شَيْنٍ أم لا، مع الحكومة في الأول.. اهـ
والله أعلم.