الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرور بأرض الغير سواء إلى المسجد أو إلى غيره يختلف حكمه بحسب حال الأرض المراد المرور منها، وحال الشخص المار، ونحن نذكر ما لخصه صاحب درر الحكام شرح مجلة الأحكام وهو من كتب الحنفية حيث جاء فيه: إذا أحاط صاحب الأرض عرصته بحائط أو بستارة فلا يحل لأحد المرور بتلك الأرض والدخول فيها، وإذا لم يحطها على الوجه المشروح فلا يحل لأحد أيضا المرور منها إذا كان له طريق آخر، أما إذا لم يكن له طريق آخر فيجوز له المرور إذا كان المار شخصا واحدا، أما إذا كان المارون جماعة فلا يجوز المرور أيضا، كما أنه لا يجوز المرور إذا منع صاحب الأرض المرور صراحة لأن التصريح يبطل الدلالة.
أما المرور من الطريق الحادث فإن كان معلوما أن صاحب الملك قد اتخذه طريقا فيجوز المرور، وإن كان غير معلوم فلا يجوز. انتهى. .
والله أعلم.