الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الطعن في أهل العلم دون دليل شرعي بذلك هو مما لا يجوز، والمسلم يجب أن يحفظ لسانه، ولا يطلق له العنان، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم. ثم اعلم أن زواج المسيار إذا استوفى أركانه وشروطه المعتبرة كان زواجاً صحيحاً، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 3329.
كما أن الرشوة قد عرفها ابن حزم رحمه الله في المحلى فقال: هي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل، أو ليولى ولاية، أو ليظلم له إنسان. وعرفها السبكي في الفتاوى بقوله: والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل.
وقال بدر الدين الزركشي في كتابه المنثور في القواعد: الرشوة أخذ المال ليحق به الباطل أو يبطل الحق، فأما إذا كان مظلوماً فبذل لمن يتوسط له عند السلطان في خلاصه وستره فليس ذلك بإرشاء حرام، بل جعالة مباحة.
وعليه، فهذا الذي سميته إكراميات أو رشوة مقننة، إن كان المرء يبذله ليحصل على حق له أو ليدفع عن نفسه ظلماً فإنه يعتبر في حقه هو مباحاً ولا يعد رشوة، إلا في حق آخذه، وإن كان يدفعه لإبطال حق أو تحقيق باطل، فإنه رشوة حرام، ولا يتصور أن يُفتي بإباحته من ينتسب إلى العلم انتساباً صحيحاً.
والله أعلم.