الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أذن صاحب الورشة لهذا الشخص بأخذ خمسة دنانير على كل عامل يحضره للعمل في ورشته فإن ذلك جائز سواء أخذ هذه الدنانير من العمال أو من صاحب الورشة، وهي إن أخذها من العمال تعتبر أجرة مقابل توفير عمل لهم، وراجع الفتوى رقم: 32779.
وإن أخذها من صاحب الورشة كان من ضمن أجرته التي يتقاضاها منه، أما إن كان سيأخذ هذه العمولة بدون إذن من صاحب العمل فهي رشوة من العمال لهذا الموظف الذي يتقاضى على عمله الواجب أجراً.
وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 93872.
والله أعلم.