خلاصة الفتوى:
لا مانع أن يشتري الموظف من صندوق الادخار بشركته سلعة بالتقسيط إذا التزم في البيع شروط البيع الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الموظفين في هذا المستشفى صاروا شركاء في رأس مال الصندوق، فإذا اشترى أحدهم من الصندوق شيئاً فإن ذلك جائز، وبالنسبة لشراء سيارة بالتقسيط من هذا الصندوق فإن الشراء بالتقسيط جائز ولا يضر أن يكون ثمن السلعة في هذا النوع من البيع أكثر من ثمنها في البيع الحال، المهم أن يتفق البائع والمشتري على ثمن محدد ثم يمضيا البيع على ذلك.
وإذا لم تكن السلعة في ملك البائع فلا يجوز إجراء عقد البيع حتى يتملكها وتدخل في ضمانه، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 24963.
والله أعلم.