الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب السؤال الأول أن الطريقة التي تفعلها في إخراج الزكاة صحيحة، وقد بينا ذلك من قبل، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 3922.
وعن السؤال الثاني: فإذا كان معروفاً عن المنظمة المذكورة أنها تصرف الزكاة في مصارفها الشرعية فلا حرج في دفعها لها.
وعن السؤال الثالث: فإن من عرف أنه قد أخرج في الزكاة أقل مما لزمه، فواجبه أن يكمل النقص، لأن مبلغ الزكاة قد لزمه ولا تبرأ منه ذمته إلا بإخراجه كاملاً، وعليه فما أردت فعله صحيح.
وعن السؤال الأخير: فالمطلوب منك هو التوبة فقط، ونرجو أن لا يلحقك إثم فيما ذكرته من التأخير، لأنك مخطئ ولست متعمداً، والله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5}.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي ذر وهو صحيح.
والله أعلم.