خلاصة الفتوى:
بعد وجوب الزكاة لا يجوز إخراجها بالتقسيط ولا تأخيرها إلا لمصلحة تقتضي ذلك كانتظار دفعها لقريب فقير، أو كان المال غائباً، أو لم يجد المزكي مصرفاً للزكاة في بلده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا حان وقت وجوب الزكاة عليك فأخرجها فوراً، ولا يجوز لك إخراجها على دفعتين إلا إذا كان التأخير لمصلحة كانتظار دفعها لقريب فقير، أو كان المال غائباً، أو لم تجد مصرفاً للزكاة في بلدك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20324، والفتوى رقم: 20116.
والله أعلم.