الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الخطأ الذي وقع فيه الموظف مما يعد تقصيرا وتعديا فإن لصاحب المحل أن يضمنه هو لأنه المسؤول عن الخطأ، ولا يجوز له أن يضمنك أنت لعدم تقصيرك وتعديك، وراجع الفتوى رقم: 59017.
وإذا أصر على تضمينك ولم تجد وسيلة لدفع الظلم عنك إلا بأن تأخذ من ماله دون علمه بمقدار حقك فلك ذلك، وهذا ما يعرف عند العلماء بمسألة الظفر، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 28871.
أما بالنسبة للطريقة التي ذكرتها لتعويض راتبك فإنها لا تجوز إلا بشرطين:
الأول: أن يأذن لك بها صاحب العمل لأنك ستقوم بها في وقت الدوام.
الثاني: أن تتفق مع الزبون على أن تأخذ مبلغا معلوما مقابل توفير الصنف له وهو ما يعرف بالسمسرة، أو أن يشتري الزبون منك مباشرة بعد امتلاكك لهذا الصنف وحوزه وليس قبل ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. رواه أبو داود.
علما بأنه إذا توفر الشرطان المذكوران فإن هذه الطريقة لا تدخل في مسألة الظفر التي سبق ذكرها.
والله أعلم.