خلاصة الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الدولة صادرت هذه الأرض بحق فإن القابض أو المشتري لها يعتبر قبض أو اشترى ممن له حق التصرف فيها بالهبة والبيع ونحو ذلك، ولا يلزم المشتري أن يدفع شيئا لمالك الأرض الأول.
وإن كان الأحوط للذمة أن لا يقدم الشخص على شراء مثل هذه الأرض، أما إن كانت المصادرة تمت على وجه غير شرعي بل على وجه الغصب، فلا يحل لمن يعلم أنها مغصوبة أن يشتريها أو يقبضها، فإن كان لا يعلم فقبضها فيلزمه تسليمها للمالك، ويرجع على القابض بما غرم ولا إثم عليه لعدم علمه.
جاء في فتاوى ابن تيمية: ومن قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم فهو بمنزلته في جواز تضمينه لكن يرجع إذا غرم على غاصبه. اهـ
وجاء في قواعد ابن رجب: من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب فالمشهور عن الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه، وإذا بنى هذا الشخص فهل للمالك أن يهدم ما بنى أم يتملكه منه بقيمته فالرواية الصحيحة عن أحمد أنه يأخذه بقيمته كما جاء في الإنصاف. وعن الإمام أحمد رحمه الله لا يقلع بل يأخذه بقيمته، وهذا الصحيح ولا يثبت عن الإمام أحمد سواه. اهـ
والله أعلم.