خلاصة الفتوى:
الإنجاب حاجة معتبرة شرعاً ولو مع وجود شيء من الولد، فإن اقتضى إجراء عملية تكشف معها العورة فلا حرج في ذلك، ولا يجوز أن يجري هذه العملية طبيب رجل مع إمكان أن تقوم بها امرأة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يجوز الاطلاع على العورة إلا أن تكون هنالك ضرورة أو حاجة معتبرة والإنجاب عموماً -أي ولو مع سبق وجود شيء من الولد- حاجة معتبرة شرعاً، فإن اقتضى إجراء عملية يطلع فيها على العورة فلا حرج في ذلك، ولا يجوز أن يقوم بالعملية طبيب رجل مع وجود طبيبة امرأة، ويقدم في ذلك المسلم على غير المسلم، فالذي ننصح به هنا هو السعي في الحصول على طبيبة ماهرة ولو كانت غير مسلمة تستطيع القيام بهذه العملية، فلا شك أنها إذا وجدت سيكون الضرر أخف، وإذا لم توجد وقام بالعملية رجل، فالواجب عدم تمكينه من الخلوة بالمرأة، فيحضر معه زوجها أو أمها مثلاً.
وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30384، 33886، 8107.
والله أعلم.