السؤال
أجريت لي عملية تلقيح اصطناعي وبقيت عند المخبر بُويضات مُلقحة وهو يحفظها لي مقابل مبلغ من المال أدفعه سنوياً وفي كل مرة يقترحون علي أن أتخلص منها بالإتلاف أو أن أتبرع بها لغيري أو أن أحتفظ بها عندهم لعلي أحتاج إليها يوماً من الأيام، في هذه السنة حملت بفضل الله بصورة طبيعية، ماذا أفعل بهذه البويضات الملقحة، هل يعتبر إتلافها نوعاً من الإجهاض إذا كان لا يجوز التبرع بها، فهل يجب علي أن أحتفظ بها حتى أستخدمها في حمل مقبل، أريد من فضلكم أن تعطوني جميع الأحكام التي تتعلق بالتلقيح الاصطناعي، ما هو جائز منه وما هو محرم؟ وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بحث الفقهاء المعاصرون مسألة التلقيح الصناعي في عدة مؤتمرات فقهية، واشترك في تلك المؤتمرات الفقهية مع العلماء الأطباء المختصون، وخلاصة ما تقرر في ذلك هو ما يلي: إن عملية التلقيح الاصطناعي تتم على طرق سبع، وأن جميع الطرق محرمة في الفقه الإسلامي ولا يجوز للمسلم أن يلجأ إليها لما فيها من الاختلاط في الأنساب إلا طريقتين هما:
الطريقة الأولى الجائزة: أن تؤخذ النطفة من الزوج، والبويضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
الطريقة الثانية الجائزة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً.
فرأى مجلس المجمع الفقهي أنه لا حرج في اللجوء إلى هاتين الصورتين عند الحاجة، مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة.
وبهذا تعلم الأخت السائلة أنه لا يجوز التبرع بالبويضة لامرأة أخرى لأن هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب وما يترتب على ذلك من محاذير، ويرى المجمع أيضاً أنه في حال التلقيح يجب الاقتصار على العدد المطلوب في كل مرة تفادياً لوجود فائض من تلك البويضات الملقحة، ولا يعد هذا من الإجهاض لعدم استقرار النطفة في الرحم أصلاً، بل يرى بعض العلماء عدم جواز الاحتفاظ بالبويضة الملقحة الزائدة بعد إجراء عملية التلقيح حيث هناك احتمالات قوية لاختلاطها أو العبث بها، أو الأخذ منها لينتفع بها الغير، مما يوقع الإنسان في الإثم، أو يعرض نسبه للاختلاط، ولذا فإننا ننصح الأخت السائلة بالتخلص من تلك البويضة وليس هذا من الإجهاض لأن النطفة لم تستقر في الرحم ولا يجوز لها أن تعطيها لامرأة أخرى.
والله أعلم.