السؤال
هل محصول الكراوية له زكاة من المحصول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكرويا من التوابل التي هي مصلحات للطعام ولا تجب الزكاة في عينها عند جمهور أهل العلم، لكن إذا بعتها فتجب الزكاة في ثمنها إذا حال عليه الحول وكان نصاباً وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وللفائدة نذكر بعض كلام أهل العلم هنا في زكاة الخارج من الأرض عموماً، قال النووي في المجموع: في مذاهب العلماء في هذه المذكورات مذهبناً أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار ولا في شيء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر ولا زكاة في الخضراوات، وبهذا كله قال مالك وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة وزفر: يجب العشر في كل ما أخرجته الأرض إلا الحطب والقصب الفارسي والحشيش الذي ينبت بنفسه، وقال العبدري: وقال الثوري وابن أبي ليلى: ليس في شيء من الزروع زكاة إلا التمر والزبيب والحنطة والشعير، وقال أحمد: يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزرع والثمار، فأما ما لا يكال كالقثاء والبصل والخيار والبطيخ والرياحين وجميع البقول فليس فيها زكاة، وأوجب أبو يوسف الزكاة في الحناء وقال محمد: لا زكاة. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني