السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر 33 سنة، متزوج ورزقت بفضل الله بطفلين، منذ حوالي سنة كنت أستعد للزواج الثاني من زميلة لي في العمل، ونظراً للمشاكل الكثيرة مع أهل الفتاة ومع زوجتي لرغبتي في الزواج الثانى (حيث إن مجتمعنا يرفض تعدد الزوجات)، مع بعض العوامل الوراثيه أصبت بمرض قصور في الشريان التاجي (الحمد لله على قضائه) مما له تأثير قوى على القدرة الزوجية حيث يجب علي عدم بذل أي مجهود أو انفعال، وصارحت الفتاة التي أريد خطبتها بحقيقة مرضي وعدم قدرتي على الوفاء بواجباتي الشرعية وأصرت على إتمام الزواج وقالت إن هذه الأمور لا تعنيها وإنما يعنيها فكرة الإنجاب فقط ونحن لا ندري هل يمكننا أن ننجب أم لا، وسبب رغبتنا في الزوج أننا نحب بعضنا حبا شديداً ولا نستطيع الاستغناء عن بعض، ولكننا نريد أن يكون في الحلال، سؤالي هو: هل يكون بذلك شرط الاستطاعه على التعدد متوفرا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن فتنة النساء من أعظم الفتن، وأكثرها خطراً وضرراً، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
فما ذكرته من الحب الشديد بينك وبين تلك الفتاة التي وصفتها بأنها زميلة لك في العمل، وقلت إن الحب بينكما قد صار بدرجة لا يستطيع أي منكما الاستغناء عن الآخر، هو في الحقيقة خطأ، وقد يجلب لكما ما لم يكن في حسبان أي منكما، فتوبا إلى الله منه وابتعدا عنه.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإن ما ذكرت أنك أصبت به من القصور في الشريان التاجي، وأن لذلك تأثيراً قوياً على القدرة الزوجية بحيث يجب عليك عدم بذل أي مجهود أو انفعال، فجوابه: أن هذا الأمر لا تأثير له على صحة النكاح للأمور التالية:
الأول: أن الذي يفهم من السؤال هو أن لك القدرة على الجماع، ولكن يجب عليك أن لا تبذل أي مجهود أو انفعال.
الثاني: أن القدرة على الوطء ليست شرطاً في صحة النكاح، وإنما هي موجبة للخيار من الزوجة إذا لم يتمكن الزوج من الوطء ولو مرة واحدة، وأما لو وطئ مرة واحدة فإن خيار المرأة يسقط بذلك، ولك ن تراجع في هذا الفتوى رقم: 65906.
والثالث: أنه لو افترض أن فيك عيباً آخر غير ما أجبنا عنه، فإن الزوجة إذا رضيت به لم يكن عليك إثم في الزواج منها، لأنها أسقطت حقاً تملك إسقاطه.
والله أعلم.