السؤال
من يستطيع تغسيل الميت من الأقارب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج أن يغسل الميت أحد أقاربه، فيجوز لأي قريب من أقارب الميت أن يتولى تغسيله؛ إلا أنه يشترط إذا كان الميت ذكراً أن يتولى تغسيله الذكور أو زوجته، ولا يتولى تغسيله امرأة، وكذلك لو كان الميت أنثى أن يتولى تغسيلها النساء أو زوجها، ولا يتولى تغسيلها الرجال، وأولى الأقارب بتغسيل الميت: وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه. والأولى لغسل أنثى وصيتها ثم القربى القربى من نسائها، ولكل من الزوجين غسل صاحبه. انتهى من زاد المستقنع. وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 53522.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني