السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الذهب إلى الأب أو الأم إذا كانا محتاجين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إخراج زكاة الذهب ولا غيره من أنواع الزكاة إلى الوالدين الفقيرين وإن علوا، لأن نفقتهم واجبة على الولد المزكي، ففي دفعها إليهم حماية لماله من النقص بما كان سيدفعه لهم من نفقة واجبة ، فكأنه صرفها في واجب من واجباته، وأشبه ما لو دفعها في دين عليه. ومثل الوالدين الأولاد الذين تلزمه مؤونتهم لفقرهم، وكذا الزوجة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني