الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تنفق الأم على ابنها من زكاتها

السؤال

هل يمكن أن أشتري بأموال زكاتي كتبا لابني الذي يدرس أو أدفع أجور دراسته، وأبوه بدل أن ينفق على تعليمه يكمل هو دراسة الدكتوراة ويشتري أرضا ويحاول أن يبنيها لأنه لايملك بيتا ولا سيارة وليس لديه إلا ما يدرس به ابنه ومصروف الطعام والأطفال .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إخراج الأم زكاة مالها على هذا الولد، لتساعده في مصاريف دراسته لا يجوز لأمرين:
أحدهما: وجوب ذلك على أبيه القادر على نفقته، والقائم على مصاريف تدريسه حسب ما في نص السؤال.
الثاني: اشتراط الفقهاء في جواز إعطاء الفقراء والمساكين أن لا يكون أحدهم من فروع المزكي، ولا أصوله، قال في المغني: (ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين، وإن علوا، ولا للولد وإن سفل).
يعني: وإن نزلت درجته من أولاد البنين والبنات.
والحاصل أن بعض الفقهاء لم يقيدوا حرمة ذلك بحالة وجوب النفقة، بل ولا بالإرث. نص عليه أحمد. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني