السؤال
من وجد الإمام ساجداً وأراد الدخول معه في الصلاة هل يجوز له الدخول بتكبيرة واحدة أم لا بد له من تكبيرتين.
من وجد الإمام ساجداً وأراد الدخول معه في الصلاة هل يجوز له الدخول بتكبيرة واحدة أم لا بد له من تكبيرتين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا بد من بيان أمرين قبل الإجابة عن هذا السؤال: الأول: إن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. قال الإمام النووي في المجموع : فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها هذا مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد وجمهور السلف والخلف. انتهى. ومن الأدلة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح: " مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر " الحديث رواه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي: وهذا أحسن الأدلة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر له في هذا الحديث إلا الفروض خاصة، وثبت في الصحيحين عن جماعة من الصحابة رضوان الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر للإحرام . انتهى. الثاني: أن تكبيرة الانتقال مختلف فيها هل هي واجبة أم سنة؟ قال الإمام ابن قدامة في المغني: والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع… واجب وهو قول إسحاق وداود، وعن أحمد أنه غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء. وقد ذكر الإمام النووي أن هذه التكبيرات سنة، وأن هذا هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال ابن المنذر: وبهذا قال أبوبكر الصديق وعمر، وابن مسعود وابن عمر... الخ وبناء على ما تقدم فالواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام ساجد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ويسن له أن يكبر ثانية للسجود، وإذا لم يأت بالثانية فصلاته صحيحة، هذا هو الراجح في المسألة. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني