الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة

السؤال

ما حكم من اضطر لعمل وطلب منه أن يدفع مبلغا معينا مقابل توظيفه. وهل هذا المبلغ يعد من الرشوة وهل يجوزدفع الرشوة لمن اضطر. كما أوجه شكري وتحياتي الخالصة لمفتي الشبكة الإسلاميةبقطرولاننسى أن أوجه تحياتي الخالصة إلى الشعب القطري وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فمما لا شك فيه أن الرشوة وهي ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل، أو ليتوصل بها ‏إلى ما لا يستحق - عمل محرم بلا خلاف، وهو من كبائر الذنوب قال تعالى: (سماعون ‏للكذب أكالون للسحت ) [المائدة:42] قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة، وروى ‏ابن جرير عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة؟ فقال: من السحت.‏
وهي من أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ‏‏[البقرة: 188] وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي: وهو من يدفع الرشوة، ‏والمرتشي: وهو من يأخذها، والرائش: وهو الساعي بينهما.‏
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏الراشي والمرتشي) رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وفي رواية لأحمد والحاكم ( والرائش).
‏والرشوة من الأعمال التي تفسد المجتمع وتقضي على الخير فيه! لأن الراشي بماله يستطيع ‏أن يبطل الحق ويدفعه، ويحق الباطل وينصره، فيفسد المجتمع بها أيما فساد.‏
وإذا كان للشخص حق لا يستطيع التوصل إليه إلا بالرشوة، أو وقع عليه ظلم ولم يستطع ‏دفعه إلا بها، فلا شك أن صبره على الظلم وضياع حقه أولى من دفع الرشوة، ومع ذلك ‏فلو دفعها فلا إثم عليه -إن شاء الله- بشرط أن تتعين وسيلة إلى الوصول إلى الحق أو دفع ‏الظلم.‏
قال القرطبي رحمه الله: ( وروي عن وهب بن منبه أنه قيل له: الرشوة حرام في كل شيء؟ ‏قال: إنما يكره من الرشوة أن ترشي لتعطى ما ليس لك، أو تدفع حقاً قد لزمك. أما أن ‏ترشي لتدفع عن دينك ودمك ومالك فليس بحرام).‏
قال أبو الليث السمر قندي: وبهذا نأخذ. لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة ‏‏، وهذا كما روي عن ابن مسعود أنه كان بالحبشة فرشاً دينارين. وقال: (إنما الإثم على ‏القابض دون الدافع) (تفسير القرطبي 6/119).
فإن كنت ممن يستحق تلك الوظيفة، ولم ‏تتعد على أحد أحق بها منك فلا إثم عليك في دفع الرشوة لتحصيل أمر تستحقه ، وإثم ‏الرشوة على قابضها.
والله أعلم. ‏

ونعتذر عن عدم إرسال الفتوى بالفاكس كما طلبت ، وذلك لعدم استجابة الفاكس لذلك ، ولعلك تتأكد من الرقم أومن صلاحيته للاستقبال.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني