السؤال
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم - وفقكم الله وثبت أجركم أسئلتي : 1- عن حكم الشرع في التأمين الإجباري عن حوادث المرور ، والذي يلتزم بمقتضاه المؤمن له - صاحب السيارة - بدفع أقساط سنوية محددة لقاء التزام شركة التأمين بتعويض من تسبب المؤمن له في إلحاق الضرر به نتيجة حادث مرور . - ما حكم المؤمن له المجبر هنا على إبرام عقد التامين وإلا تعرض لعقوبة مالية؟ - وما حكم المؤمن ؟ - وما الحكم في قبض المتضرر لمبلغ التعويض من الشركة عوضا عن قبضه من المتسبب في الضرر؟أرجو - داعيا لكم بالخير - أن تتفضلوا بإعلامي بالأسانيد الفقهية ، وبآراء الفقهاء المختلفة -إن وجد الاختلاف- .والسلام عليكم ورحمته