الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام الرجوع في البيع

السؤال

أنا أملك بيتا لي فيه صيدلية وقد جاء أحد لي ليشتري البيت فوافقت ولكن قلت له أنا لن أبيع البيت رسميا إلا إذا قمت بنقل الصيدلية ولم أحدد المدة ولكنها طالت وأنا لم أكتب له عقدا ولم آخذ منه نقودا وأريد أن أرجع في البيع فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان حراما فما كفارة ذلك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد أجريت معه عقد البيع بالإيجاب والقبول كأن تقول: قد بعتك. ويقول هو: قد قبلت أو نحو ذلك من الكلام الذي يفيد انعقاد البيع فهذا عقد صحيح تترتب عليه آثاره من انتقال ملكية البيت إليه وملكية الثمن لك، ولا يجوز الرجوع فيه إلا برضاه، ولا يؤثر في ذلك كونك لم تقبض الثمن لأن قبض الثمن ليس من أركان عقد البيع، كما لا يؤثر أيضا أنك اشترطت عدم توثيق عقد البيع حتى تقوم بنقل الصيدلية لأن التوثيق أمر زائد على العقد، ويجب عليك المبادرة بنقل الصيدلية تنفيذا للعقد، قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1 } أما إذا لم تكن قد عقدت معه عقد البيع على النحو المذكور، وإنما غاية الأمر أنك وعدته بالبيع فلا حرج في الرجوع عن هذا الوعد إذا كان ذلك لعذر معتبر، أما إذا لم يكن لعذر فيلزمك تنفيذ هذا الوعد ديانة، ويلزمك أيضا قضاء إذا ترتب على وعدك له دخوله في كلفة، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة، إما بأن توفي بوعدك أو أن تعوضه عما أصابه من ضرر، وراجع الفتويين : 49357 ، 25233 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني