الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في إخراج الزكاة

السؤال

أنا طبيبة من العراق تخرجت من الكلية قبل عدة سنين تعينت براتب قدره أربعمائة وثمان وسبعون ألف دينار عراقي آخذ الراتب كل شهر ويخلص خلال عدة أسابيع فهل علي زكاة بالنسبة لمالي أما بالنسبة لأهلي أختي ترسل لنا ألفي دولار كل سنه لكي نصرف منها ويبقى منها باق يختلف من سنة لأخرى فهل عليها زكاة وهل الواجب أن أدفعه أنا لأن أمي لا ترضى وهي فلوس أهلي ولا أعرف أواجب علي أن أدفع أنا أم لا من مال أهلي علما أن أبي ميت رحمه الله وهذا الإرسال من أختي يحدث كل سنة ولا أعرف كم سنة بالضبط وكم علينا المفروض دفع الزكاة ودخلت سلفة من راتبي لمدة سنة أقبض فيها مليونا لتسديد الدين فهل علي زكاة منها أم لا ولي مال من أختي الثانية تحفظه عندي أريد أن أدفع زكاته فهل لي الحق في التصرف في مالها وأكون أنا المسؤولة عنه أم أقول لها لكي أبرئ ذمتي
ملاحظة هامه:أرجو إجابتي بالتفصيل وعدم إحالتي لفتاوى أخرى لأنني لا أفهم بالزكاة ولأنني أريد أن أتصدق في رمضان وهل يتضارب مع عدم دفع الزكاة في رمضان لأنه يحتاج لي وقت لفهم كم لي وكم علي وجزاكم الله كل الخير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي سؤالك عدة مسائل

المسألة الأولى: الراتب الذي تصرفينه قبل مرور الحول.. وهذا لا زكاة فيه لأن شروط وجوب الزكاة أن يكون المال نصابا ويحول عليه الحول.

المسألة الثانية: المال الذي تبعث به أختك لإعانة الأسرة.

وهي إما أن تبعث به على أنه لوالدتها تتصرف فيه وتنفقه حسب الحاجة فتكون هي مالكته وتجب عليها زكاته إذا بقي منه نصابا عند نهاية الحول، وأما أنت فلا يجوز لك أن تخرجي الزكاة منه ولا من غيره عن والدتك بدون إذنها لأن الزكاة وجبت عليها ولا تسقط عنها إلا بنية.

وإما أن تبعث به على أنه لكل أفراد الأسرة تملكهم إياه تمليكا شائعا.. فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا بقي لكل فرد نصاب عند نهاية الحول.

وإذا لم تعلم عدد السنين التي وجبت فيها الزكاة عن المال فالواجب هو الاجتهاد والتحري في تحديدها وتحديد المال فيها وإخراج الزكاة وبذلك تبرأ الذمة، ولا تكلفون فوق ذلك لأنه خارج عن مقدوركم والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.

وأما نصاب المال من العملات الورقية فهو ما يساوي قيمة ( 85 ) جراما من الذهب أو ( 595 ) جراما من الفضة وقدر الزكاة ربع العشر أي من كل مائة ديناران ونصف.

المسألة الثالثة: السلفة.

وتجب عليك زكاتها إذا بقيت عندك حتى حال عليها الحول وهي نصاب.

المسألة الرابعة: ما تودعه أختك عندك.

فتجب زكاته إذا كان نصابا وحال عليه الحول، ولا يجوز لك أن تخرجي الزكاة عن ما أودعته عندك إلا بإذنها لأنها مالكته، ولا تبرأ ذمتها إلا إذا أخرجت هي نفسها الزكاة، أو وكلتك على إخراجها عنها، وإذا كانت لا تزكي عنه فانصحيها وذكريها بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام.

المسألة الخامسة: الصدقة قبل إخراج الزكاة جائزة؛ لكن لا يحسب المال المتصدق به إلا إذا نوى الزكاة عند إخراجه، ويجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول بعد بلوغ المال النصاب..

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني