السؤال
اشتريت عدد ست سيارات من إحدى الشركات التجارية التي أرتبط معها بصلة عمل غير نافية للجهالة من حيث الشكل والمضمون ودفعت لهم ثلثي المبلغ لحين إنهاء الإجراءات الحكومية من حيث الأوراق الرسمية التي تنقل ملكية السيارات لي وفي هذة الفترة تم إصلاح كل ما كان في السيارات من تلفيات في أربع سيارات منهم وقد استخدمت سيارتين منهم بعض الوقت على مدار المدة التي تبلغ العام وليست مستمرة نظراً لمديونية الطرف الآخر البائع لمبالغ لدى بعض الجهات، ولما لم يتم إنهاء الإجراءات الرسمية لهذة السيارات فقد طلبت منهم تسليمهم السيارات التي بحوزتي لحين فض مشاكلهم مع الجهات الرسمية، وإذا لم يتم ذلك عليهم أن يدفعوا لي قيمة المبلغ المدفوع مقدما وقيمة الإصلاح التي تم دفعها وأيضا قيمة استثمار هذه الأموال التي تم دفعها بعدما علمت أنه قام ببيع السيارات دون إحاطتي أدبيا قبل البيع، ويطلب مني البائع إيجاراً يوميا عن السيارات التي تم استخدامها، أتمنى من الله أن تفتوني فتوى خير وحق؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك اشتريت ست سيارات من إحدى الشركات التجارية، وأنك دفعت لتلك الشركة ثلثي الثمن في انتظار تكملة الإجراءات الإدارية واستخراج الأوراق الرسمية التي تنقل ملكية السيارات لك، وأنك في هذه الفترة قمت بإصلاح ما كان من أعطاب أو تلف في أربع من تلك السيارات، وأن الشركة البائعة قد استخدمت السيارتين الأخريين في المدة التي بقيتا عندها في انتظار استكمال الإجراءات وهي تبلغ عاماً، ثم إنك لما لم يتم إنهاء الإجراءات الرسمية طلبت من الشركة البائعة أن تسترد منك السيارات التي بحوزتك إلى حين فض مشاكلهم مع الجهات الرسمية.
وإذا لم يتم ذلك فإن عليهم أن يردوا لك المبلغ الذي قدمته من الثمن مع ما تكلفته في إصلاح السيارات، ومع قيمة استثمار هذه الأموال طيلة المدة المذكورة، وأن تعطيهم أنت تعويضاً كإيجار يومي عن الفترة التي تم استخدامك خلالها للسيارات، فإذا كان السؤال هو على النحو الذي فهمناه، فنقول لك: إن الذي ظهر لنا هو أن السيارات قد بيعت لك وهي مرهونة لجهة أخرى، وإلا لما تأخرت إجراءات نقل ملكيتها طيلة هذه المدة، وإذا كان الأمر كذلك، فإن أهل العلم قد اختلفوا في بيع المرهون على قولين:
الأول: منعه مطلقاً، سوء أذن المرتهن أو لم يأذن.
القول الثاني: قول من أجاز ذلك بإذن المرتهن، ولا شك في أن تأخير الإجراءات كل هذه المدة دليل على أن المرتهن لم يأذن، فعملية البيع -إذاً- مفسوخة، وإذا فسخ البيع، فإنك ترجع بما دفعته من الثمن فقط، وأما ما ذكرته من قيمة الاستثمار فإنه ربا حرام.
ثم ما دفعته في إصلاح السيارات فإنك لا ترجع به إذا كنت قد استفدت من استغلالها ما يفي بذلك، وإن لم تكن قد استفدت من استغلالها قدر ذلك، فمن حقك أن ترجع بما صرفته في إصلاحها أو بما بقي منه، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر.
وأما ما استفدته من استغلال السيارات في المدة المذكورة فهو لك، وليس من حق الشركة أن تطالبك به، وقد نظم أحد أهل العلم من يفوزون بالغلة إذا رد المبيع، قال:
الفائزون بغلة هم خمسة * لا يطلبون بها على الإطلاق
الرد في عيب وبيع فاسد * وشفعة فلس مع استحقاق.
والله أعلم.