الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء الأرض التي انتزعت ملكيتها من الغير

السؤال

توجد أرض بالريف كان بها مشروع تحت تصرف الدولة ، و حين انتهاء المشروع ملكت لمواطنين وأريد أن أشتري قطة أرض هناك ؟ ولكن سمعت بعض الأقاويل بأن الأرض كانت ملكا لأناس ؟ ولكن الموجودين حاليا في الأرض أناس قاموا بتقديم أوراقهم للدولة والدولة ملكت لهم هذه الأرض فما حكم شرائها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا من قبل حكم شراء عقار انتزعت الدولة ملكيته من صاحبه، ويمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 60033.

وبناء على ما في هذه الفتوى، فإذا كانت هذه الأرض قد انتزعت الدولة ملكيتها من أصحابها لسبب معتبر شرعا مع تعويضهم عنها تعويضا مناسبا فلا مانع من أن تشتريها من الذي هي بيده الآن.

وأما إن كانت انتزعت لا لسبب أو لسبب غير معتبر شرعا، أو لم يعوض لأصحابها عنها، فلا يجوز اشتراؤها ممن هي بيده، لأنه في الحقيقة لا يملكها، ولأن اشتراءها منه فيه نوع تعاون على هذا الظلم، وأكل لأموال الناس بالباطل، والله جل وعلا يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. ويقول: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.

واعلم أن جميع ما ذكرناه هو على افتراض أنك متيقن أوغالب على ظنك ما سمعته من أن (الأرض كانت ملكا لأناس ) وأما لو كان مجرد خبر مشكوك في صحته، ولم تقف له على دليل، فإن مجرد الشك لا يحرم حلالا، وقد كان السلف يأخذون أعطيات الأمراء فأخذ ابن عمر من الحجاج، وكانوا يقولون: الحلال ما جهل أصله. ولكن عند الشك يكون السؤال عن حل ذلك المال أو عدمه من الورع المحبوب .

والله أعلم .


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني