السؤال
لدينا شركة لتجارة الأخشاب يقوم بإدارتها عنا عمي وهو يقوم بإخراج مبلغ ثابت شهريا من المال من ربح هذه التجارة لكل شريك وهذا المبلغ ثابت ولا يتأثر بالربح أو الخسارة، فهل هذا يعتبر ربا أو نوع غير شرعي من المضاربة، وإن كان كذلك هل يكون حرام علينا أخذ هذا المال أم نأخذه مضطرين ويتحمل هو الوزر، خاصة أننا لا نستطيع أن نجبره على غير ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن ما يقوم به عمك من دفع مبلغ ثابت إلى شركائه على أنها نصيبهم من الربح في الشركة يخرج هذه المعاملة من الشركة المباحة إلى الربا المحرم، وفساد هذه الشركة محل اتفاق عند أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة، أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. انتهى.
وعليه، فالشركة فاسدة، والربح كله لصاحب رأس المال، وليس للمضارب أو العامل فيه سوى أجرة مثله، وإذا كنتم مشتركين في رأس المال فيقسم الربح على قدر مال كل منكم، وما عمله الشريك في مال شريكه فله زيادة على ربحه في ماله أجرة مثله.
قال في كشاف القناع: وإذا فسد العقد أي عقد الشركة بأنواعها قسم ربح شركة عنان ووجوه على قدر المالين، لأن التصرف صحيح لكونه بإذن مالكه، والربح نماء المال كالوضيعة. فهي بقدر المالين، وما عمله كل واحد منهما أي الشريكين في الشركتين أي شركة العنان وشركة الوجوه فله أجرته، لأنه عمل في نصيب شريكه فيرجع به، لأنه عقد يبتغي الفضل فيه في ثاني الحال فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة. انتهى.
فالمقصود أن هذه الشركة غير جائزة، ويجب عليكم فسخها، ولا يطلب موافقة عمك في فسخها؛ بل تفسخ وإن أبى الفسخ. فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتقسم الأرباح كما تقدم.
والله أعلم.