السؤال
أنا مطلقة إداريا، ولكن زوجي لم ينطق بها، هل يجوز لي الزواج برجل آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا عبرة بالطلاق إذا لم يكن صادرا من الزوج أو وكيله أو من القاضي الشرعي أو من ينوب عنه، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 7561، فتبقى الزوجة في عصمة الزوج، ولا يجوز لها الزواج ما دامت كذلك، أما إذا كان الطلاق أوقعه القضاء الشرعي لموجب يقتضيه، وأصبح الحكم نهائيا أي غير قابل للاستئناف، فهنا يقع الطلاق، فإذا انتهت العدة جاز لها الزواج.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني