الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوفاء بالعقود لازم مع الناس ولو كانوا لا يصلون

السؤال

امرأة تصلي باعت قطعة أرض إلى رجل يصلي، ولكن لم يتم التسجيل وتوفي ذلك الرجل بعد مدة حيث تضاعف ثمن الأرض أضعافاً كثيرة وطالب الورثة وهم تاركون للصلاة تلك المرأة بإتمام إجراءات التسجيل فطالبت بإعطائها المزيد من المال لأن ثمن الأرض تضاعف، هل يجوز هذا، أم على المرأة أن تتمم الإجراءات دون أي زيادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن البيع إذا تم مستوفياً شروطه وأركانه ترتبت آثاره من تسليم المبيع للمشتري وقبض البائع الثمن، وأما تسجيل البيع في الأوراق الرسمية فإنما هو للتوثيق والإشهاد ولا يترتب عليه غير ذلك.

وعليه فالواجب على المرأة التي باعت الأرض للرجل المتوفى أن تسلم الأرض إلى ورثته ولا يحق لها أن تفسخ البيع أو تطالب بثمن أكبر من الثمن الذي اتفقت عليه مع المتوفى إلا أن يرضى الورثة.

ويستحب لهم الإقاله، لحديث: من أقال مسلماً أقال الله عثرته. رواه أبو داود، قال في عون المعبود: الإقالة هي في الشرع رفع العقد الواقع بين المتعاقدين وهي مشروعة إجماعاً.

هذا وكون ورثة المشتري لا يصلون لا يسوغ للبائعة فسخ البيع بدون رضى منهم، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، فأمرنا أن نفي بالعقود مع جميع الناس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني